كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ تَعَذَّرَ ضَمُّهَا لِلسَّوَادِ إلَخْ) أَيْ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ فَقَطْ.
(أَوْ) كَانَتْ (مُبْتَدَأَةً لَا مُمَيِّزَةً بِأَنَّ فِيهِ مَا مَرَّ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ) وَاحِدَةٍ (أَوْ) مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِأَكْثَرَ لَكِنْ (فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ) فَفَقَدَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَا مُمَيِّزَةً لَا عَلَى رَأَتْ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُسَمَّى مُمَيِّزَةً غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِتَمْيِيزِهَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ الْآتِيَ وَحَيْثُ إلَى آخِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُمَيِّزَةِ بِلَا قَيْدٍ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَطَفَ فَقَدَتْ عَلَى رَأَتْ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَ) أَنَّ (طُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) لِتَيَقُّنِ سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي الْأَقَلِّ وَمَا بَعْدَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْيَقِينُ لَا يُتْرَكُ إلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ كَالتَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ تَصْبِرُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ، ثُمَّ بَعْدَهَا إنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ لِأَدْوَنَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ تَغَيَّرَ لِأَعْلَى صَبَرَتْ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَتَقْضِي مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ وَعَبَّرَ بِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَا بِبَقِيَّةِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ شَهْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّذِي هُوَ دَوْرُهَا لَا يَكُونُ إلَّا ثَلَاثِينَ هَذَا كُلُّهُ إنْ عَرَفَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ كَمَا يَأْتِي وَحَيْثُ أَطْلَقَتْ الْمُمَيِّزَةُ فَالْمُرَادُ الْجَامِعَةُ لِلشُّرُوطِ السَّابِقَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُمَيِّزَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ التَّفْسِيرَ لِمُطْلَقِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ فَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ نَظِيرَ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُمَيِّزَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ التَّفْسِيرَ لِمُطْلَقِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ فَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ سم.
(قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ) وَفِيهِ مَا مَرَّ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَاحِدَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَى أَطْلَقَ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ) أَيْ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَفَقَدَتْ مَعْطُوفٌ إلَخْ) أَيْ بِتَقْدِيرِ مَوْصُوفٍ لَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَخْ) وَهَذَا خِلَافٌ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا إلَخْ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَإِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ تَفْرِيعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تَمْنَعَ قَوْلَهُ وَلَيْسَ إلَخْ بِأَنَّ عَدَمَ تَسْمِيَتِهَا بِالْمُمَيِّزَةِ يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَتَهَا بِغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ إذْ النَّقِيضَانِ لَا يَرْتَفِعَانِ فَيَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَيَحْسُنُ التَّفْرِيعُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَطَفَ فَقَدَتْ إلَخْ) أَيْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا إلَخْ) نَعَمْ إنْ طَرَأَ لَهَا فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ تَمْيِيزٌ عَادَتْ إلَيْهِ نَسْخًا لِمَا مَضَى بِالتَّمْيِيزِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ طُهْرَهَا إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَالْمُنَكِّتُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَطُهْرُهَا إلَخْ يَعُودُ الْأَظْهَرُ إلَيْهِ فَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَظْهَرِ فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ) إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ لِأَدْوَنَ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ إلَى وَفِي الدَّوْرِ.
(قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ إلَخْ) أَيْ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ كَالتَّمْيِيزِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ تَمْيِيزٍ إلَخْ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ إلَخْ) الدَّوْرُ فِيمَنْ لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهَا هُوَ الْمُدَّةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ كَالشَّهْرِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَفِيمَنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا هُوَ جُمْلَةُ الْأَشْهُرِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْعَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ كَثُرَتْ الْأَشْهُرُ أَوْ قَلَّتْ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ رُدَّتْ إلَى النَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى مَا يَأْتِي وَإِنْ تَكَرَّرَ بِأَنْ انْتَهَتْ إلَى حَدٍّ فِي الِاخْتِلَافِ، ثُمَّ جَاءَ الدَّوْرُ الثَّانِي عَلَى نُوَبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَيْضًا فَرَّقَ بَيْنَ الِانْتِظَامِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ع ش.
(قَوْلُهُ وَصَلَّتْ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ تَغْتَسِلُ إلَخْ) أَيْ إنْ اسْتَمَرَّ فَقْدُ التَّمْيِيزِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَتُصَلِّي إلَخْ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَبَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَكَمُتَحَيِّرَةٍ وَقَالَ ع ش إنَّمَا جَعَلَهَا م ر كَالْمُتَحَيِّرَةِ وَلَمْ يُعَدَّهَا مِنْهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ النَّاسِيَةُ لِعَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا وَهَذِهِ لَيْسَتْ مُعْتَادَةً لَكِنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ. اهـ. فَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ حُكْمُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلشُّرُوطِ إلَخْ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ.
(أَوْ) كَانَتْ (مُعْتَادَةً) غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ (بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ) وَهِيَ تَعْلَمُهُمَا (فَتُرَدُّ إلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا)، وَإِنْ زَادَ الدَّوْرُ عَلَى تِسْعِينَ يَوْمًا كَأَنْ لَمْ تَحِضْ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ الْحَيْضُ وَبَاقِي السَّنَةِ طُهْرٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِأَمْرِ مُسْتَحَاضَةٍ بِالرَّدِّ لِذَلِكَ نَعَمْ يَلْزَمُهَا فِي أَوَّلِ دَوْرٍ أَنْ تُمْسِكَ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ عَمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَكْثَرِهِ فَيَكُونُ الْكُلُّ حَيْضًا وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ تَغْتَسِلُ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ هُنَا الْآيِسَةَ إذَا حَاضَتْ وَجَاوَزَ دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَتُرَدُّ لِعَادَتِهَا قَبْلَ الْيَأْسِ لِمَا يَأْتِي فِي الْعَدَدِ أَنَّهَا تَحِيضُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ وَيَتَبَيَّنُ كَوْنُهَا غَيْرَ آيِسَةٍ فَلَزِمَ كَوْنُهَا مُسْتَحَاضَةً بِمُجَاوَزَةِ دَمِهَا الْأَكْثَرَ، وَقَوْلُ الْفَتَى وَكَثِيرِينَ مِنْ مُعَاصِرِيهِ إنَّهُ دَمُ فَسَادٍ غَفْلَةٌ عَمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْعَدَدِ إنْ أَرَادُوا الْحُكْمَ عَلَى جَمْعَيْهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ تَحَكُّمٌ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ الْمُجَاوِزِ اسْتِحَاضَةٌ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُمْ بِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الِاسْتِحَاضَةِ أَنَّهَا دَمُ فَسَادٍ فَلَمْ يُخَالِفُوا غَيْرَهُمْ (وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ) الْمَرْدُودَةُ هِيَ إلَيْهَا فِيمَا ذُكِرَ (بِمَرَّةٍ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الشَّهْرِ الَّذِي وَلِيَهُ شَهْرُ الِاسْتِحَاضَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ أَنْ يُخَالِفَ مَا قَبْلَهُ أَوْ يُوَافِقَهُ فَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا الْمُسْتَمِرَّةُ خَمْسَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ صَارَتْ سِتَّةً فِي شَهْرٍ، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ لِلسِّتَّةِ هَذَا فِي عَادَةٍ مُتَّفِقَةٍ وَإِلَّا فَإِنْ انْتَظَمَتْ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِمَرَّتَيْنِ كَأَنْ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً، ثُمَّ فِي شَهْرٍ خَمْسَةً، ثُمَّ فِي شَهْرٍ سَبْعَةً ثُمَّ ثَلَاثَةً، ثُمَّ خَمْسَةً، ثُمَّ سَبْعَةً، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ فِي السَّابِعِ فَتُرَدُّ لِثَلَاثَةٍ ثُمَّ خَمْسَةٍ، ثُمَّ سَبْعَةٍ لِأَنَّ تَعَاقُبَ الْأَقْدَارِ الْمُخْتَلِفَةِ قَدْ صَارَ عَادَةً لَهَا فَإِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ بِأَنْ اُسْتُحِيضَتْ فِي الرَّابِعَةِ رُدَّتْ لِلسَّبْعَةِ إنْ عَلِمَتْهَا وَلَوْ نَسِيَتْ تَرْتِيبَ تِلْكَ الْمَقَادِيرِ أَوْ لَمْ تَنْتَظِمْ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الدَّوْرُ وَنَسِيَتْ آخِرَ النُّوَبِ فِيهِمَا احْتَاطَتْ فَتَحِيضُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً ثُمَّ هِيَ كَحَائِضٍ فِي نَحْوِ الْوَطْءِ وَطَاهِرٌ فِي الْعِبَادَةِ إلَى آخِرِ السَّبْعَةِ لَكِنَّهَا تَغْتَسِلُ آخِرَ الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعَةِ، ثُمَّ تَكُونُ كَطَاهِرٍ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ أَوْ مُعْتَادَةً مُمَيِّزَةً قَدَّمَتْ التَّمْيِيزَ كَمَا قَالَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ) أَيْ إنْ كَانَتْ دُونَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ غَفْلَةً عَمَّا ذَكَرُوهُ) قَدْ يُمْنَعُ بِمَنْعِ أَنَّ مَا قَالُوهُ غَفْلَةٌ وَأَنَّ مَا يَأْتِي فِي الْعَدَدِ يَرُدُّ مَا قَالُوهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْعَدَدِ فِيمَا إذَا عُلِمَ وُجُودُ دَمِ الْحَيْضِ بِشُرُوطِهِ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ وَالدَّمُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَنْتَظِمْ) أَيْ بِأَنْ تَتَقَدَّمَ هَذِهِ مَرَّةً وَهَذِهِ مَرَّةً.
(قَوْلُهُ وَنَسِيَتْ آخَرَ النُّوَبِ) أَيْ فَإِنْ ذَكَرَتْهُ رُدَّتْ إلَى مَا قَبْلَ شَهْرِ الِاسْتِحَاضَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، ثُمَّ بَعْدَ رَدِّهَا إلَى ذَلِكَ تَحْتَاطُ إلَى آخِرِ أَكْثَرِ الْعَادَاتِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ الِاسْتِحَاضَةِ. اهـ.
(فَإِنْ قُلْت) قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهَا تَحْتَاطُ أَيْضًا إلَى آخِرِ أَكْثَرِ النُّوَبِ فَاسْتَوَى حَالُ النِّسْيَانِ وَالذِّكْرِ (قُلْت) الْفَرْقُ أَنَّهُ فِي النِّسْيَانِ أَنْ يَكُونَ الِاحْتِيَاطُ بَعْدَ أَقَلِّ النُّوَبِ وَلَابُدَّ وَفِي الذِّكْرِ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَذْكُرَ أَنَّ آخِرَ النُّوَبِ الْخَمْسَةُ فَيَكُونُ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا بَعْدَهَا إلَى آخِرِ السَّبْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) كَانَ وَجْهُ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ دُونَ جَمْعِهِ عَدَمَ الْحَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ فِي الْأُولَى، إذْ مِنْ لَازِمِ نِسْيَانِ تَرْتِيبِ الْأَقْدَارِ نِسْيَانُ آخِرِ النُّوَبِ كَعَدَمِ الْأَقْدَارِ لِلْأَخِيرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهِيَ تَعْلَمُهَا) أَيْ قَدْرًا وَوَقْتًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ) أَيْ إنْ كَانَتْ دُونَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ سم.
(قَوْلُهُ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَكْثَرِهِ) أَيْ قَبْلَ.
مُجَاوَزَةِ أَكْثَرِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفِي الْمُغْنِي نَحْوُهَا لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِذَا انْقَطَعَ عَلَى خَمْسَةَ عَشْرَ فَأَقَلَّ فَالْكُلُّ حَيْضٌ وَإِنْ عَبَرَهَا قَضَتْ مَا وَرَاءَ قَدْرِ عَادَتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ تَغْتَسِلُ إلَخْ) أَيْ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي نِهَايَةٌ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَحِيضُ) أَيْ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ مَا تَرَاهُ الْآيِسَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ غَفْلَةٌ عَمَّا ذَكَرُوهُ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ مَا قَالُوهُ غَفْلَةٌ وَأَنَّ مَا يَأْتِي فِي الْعَدَدِ يَرُدُّ مَا قَالُوهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْعَدَدِ فِيمَا إذَا عَلِمَ وُجُودَ دَمِ الْحَيْضِ بِشُرُوطِهِ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ وَالدَّمِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي قَوْلِهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الْآيِسَةَ إذَا رَأَتْ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَكَمَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ فَمَا مَعْنَى كَوْنِهِ مَشْكُوكًا فِيهِ مَعَ أَنَّ هَذَا لَوْ وُجِدَ مِثْلُهُ لِغَيْرِ الْآيِسَةِ لَمْ يُجْعَلْ مَشْكُوكًا فِيهِ بَلْ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ عَادَتِهَا وَيُحْكَمُ لِمَا زَادَ بِأَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا خَالَفَتْ مَنْ ثَبَتَ لَهُنَّ بِالِاسْتِقْرَاءِ الْيَأْسُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْرَثْنَا الشَّكَّ فِيمَا رَأَتْهُ مِنْ الدَّمِ حَيْثُ جَاوَزَ الْأَكْثَرَ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى جَمِيعِهِ) أَيْ عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ و(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ و(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَرَادُوا الْحُكْمَ بِذَلِكَ عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ.
(قَوْلُهُ إنَّ دَمَ الْحَيْضِ إلَخْ) أَيْ الشَّامِلَ لِمَا رَأَتْهُ الْآيِسَةُ وَغَيْرُهَا.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) أَيْ مُخْتَارًا لِلثَّانِي.
(قَوْلُهُ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ فَلَوْ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ خَمْسَةً، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ مُتَحَيِّرَةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ) أَيْ آنِفًا إجْمَالًا.
(قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يُخَالِفَ) أَيْ الشَّهْرَ الَّذِي يَلِيهِ شَهْرُ الِاسْتِحَاضَةِ.